الشيخ الكليني

427

الكافي ( دار الحديث )

14331 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ « 1 » إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ « 2 » » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ : أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ ؟ قَالَ « 3 » : « نَعَمْ » « 4 » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ ؟ فَقَالَ : « دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ » . « 5 » 14332 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ » . « 6 »

--> ( 1 ) . في الفقيه : « عشر من الإبل » بدل « عشر الدية » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : أو شلّت ، هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أنّ في الشلل ثلثي الدية ، وحمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت » . ( 3 ) . في « ع ، ل ، بن » : « فقال » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1098 و 1099 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : « وسألته عن الأصابع » . الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5297 ، بسند آخر ، إلى قوله : « أو شلّت » . وفيه ، ص 134 ، ح 5295 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 259 ، ح 1023 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1101 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن الأصابع » مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص 130 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16036 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 346 ، ح 35747 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1098 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب الأسنان ، ذيل ح 14342 و 14343 و 14345 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1006 و 1007 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1090 و 1091 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16036 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1016 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1100 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، صدر ح 5299 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، إلى قوله : « سواء في الدية » . راجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الأصابع والقصب ، ح 14351 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1012 الوافي ، ج 16 ، ص 715 ، ح 16038 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 346 ، ذيل ح 35748 ، إلى قوله : « عشر من الإبل » ؛ وفيه ، ص 350 ، ذيل ح 35758 ، من قوله : « وفي الظفر » .